الشيخ المنتظري
498
الأحكام الشرعية
أحكام اللقطة مسألة 2768 : المال الذي يجده الإنسان إذا لم تكن فيه علامة مميزة يعرف بواسطتها صاحبه ، فالأحوط وجوبا أن يتصدق به بإذن الحاكم الشرعي عن صاحبه . مسألة 2769 : إذا وجد مالا فيه علامة ، وكانت قيمته أقل من درهم ( 6 / 12 ) حمصة من الفضة المسكوكة ( 1 ) وكان صاحبه معلوما ولو إجمالا ، ولا يعلم أنه يرضى بأخذه أم لا ، فلا يجوز له أن يأخذه بدون إجازته . وإن لم يكن صاحبه معلوما ولو بنحو الإجمال ، يجوز أن يأخذه بنية التملك إذا كان في غير حرم مكة المكرمة وإذا وجد صاحبه بعد ذلك فالأحوط أن يعطيه إياه نفسه ، إن كان عينه باقية ، وعوضها إن كانت تلفت . وإذا كان في الحرم فالأحوط اجتناب أخذه . مسألة 2770 : إذا وجد مالا فيه علامة يمكن بواسطتها أن يجد صاحبه ، وإن علم أن صاحبه كافر ذمي ، فإن بلغت قيمته 6 / 12 حمصة من الفضة المسكوكة يجب أن يعلن عنه لمدة سنة في أماكن اجتماعات الناس ، وفي المكان الذي يحتمل وجود صاحبه فيه ، بنحو يقول عرف الناس : إنه أعلن عنه باستمرار لمدة سنة . وإن أعلن عنه من اليوم الذي وجده كل يوم لمدة أسبوع ، ثم أعلن عنه في كل أسبوع مرة لمدة سنة
--> 1 - كل درهم من الفضة يعادل غرامين و 419 / 0 من غرام ، وكل حمصة على ما قلناه سابقا تعادل 192 / 0 من غرام ، وكل مثقال عادي يعادل 24 حمصة ويساوي 4 غرامات و 608 / 0 من غرام ، ومثقال شرعي يعادل 18 حمصة ويساوي 3 غرامات و 456 / 0 من غرام .